responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 27

من الحكم هو الحكم الولائي الحكومي، لا الحكم التكليفي المنقسم إلى الأحكام الخمسة و لا الحكم الوضعي كالصحة و الفساد و الملكية و الزوجية و الطهارة و النجاسة و نحو ذلك.

مقتضى التحقيق في المقام‌

مقتضى التحقيق و التأمّل في مجموع كلماتهم أنّ الحكم يفترق عن الفتوى بأُمور.

أحدها: أنّ الحكم إنشاء إلزام و إنفاذ من جانب القاضي بالاستناد إلى دليل شرعي، و لكن الفتوى إخبار الفقيه عمّا استنبطه من الأدلّة من الحكم الشرعي الكلّي في مقام الاجتهاد.

ثانيها: أنّ الحكم يرجع في الحقيقة إلى تطبيق حكم كلّي على مورد جزئي وقع فيه النزاع و الخصومة بين المترافعين، فإنّ إنشاء الإنفاذ من جانب الحاكم يبتني على تطبيقه الحكم الشرعي الكلّي الذي استنبطه من الأدلّة على مورد الإنشاء و الإنفاذ، و لكن الفتوى ترجع إلى استنباط المجتهد حكماً شرعياً كلّياً من أدلّته التفصيلية و إعلانه للمقلّدين على نحو القضية الحقيقية، و إن كانت أحياناً بصورة التطبيق على مورد بإلقاء قضية شخصية خارجية باقتضاء سؤال السائل، إلّا أنّها ترجع في الحقيقة إلى إعلان حكم كلّي.

ثالثها: أنّ الحكم يرجع إلى مصالح المعاش و قلع مادة النزاع و الخصومة بين الناس في أُمورهم اليومية الراجعة إلى عيشهم أو إثبات موضوع خارجي كالهلال أو إجراء حدّ من حدود اللَّه تعالى، و لا يتعلّق بالعبادات، بل و ليس مشروعاً فيها. و أمّا الفتوى فتتعلق بالأعم من العبادات و المعاملات. و لذا لا نفوذ للحكم في العبادات‌

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست