responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 262

و إجماع أهل الإسلام على حرمتها، كما قال في جامع المقاصد[1] و المسالك‌[2] و المستند[3] و مجمع الفائدة[4] و غير ذلك من الكتب الفقهية. فلا كلام في أصل حرمة الرشوة في الجملة.

و إنّما الكلام في حرمة الرشوة في بعض الصور.

قال في الجواهر: «أنّ المحرّم الرشا في خصوص الحكم أو يعمّه و غيره، و على الأوّل فهو خصوص الحكم الشرعي أو يعمّه و العرفي من حكام العرف، بل و غيرهم من الآمرين بالمعروف، و هل هو خاص بالحكم في الخصومة الخاصة أو يعمّه و ما يبذل توطئة لاحتمال وقوعها و نحوه، لم أجد تحرير الشي‌ء من ذلك في كلام أحد من الأصحاب»[5].

و قال في المستند في تحرير تخصيص حرمة الرشوة في الحكم ببعض الصور: «مقتضى إطلاق الأخبار التعميم. و قد يخصّ الجواز للمرتشي إذا كان يحكم بالحق، و إن لم يرتش و هو ضعيف غايته. و قد يخصّ الجواز للراشي إذا كان محقاً و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، ذكره جمع كثير، منهم الوالد الماجد إلى أن قال و قد يخصّ أيضاً أي: الحكم بالحرمة بما إذا أرشى‌ و ارتشى‌ للحكم بالباطل»[6].


[1] جامع المقاصد 4: 35.

[2] مسالك الأفهام 13: 419.

[3] مستند الشيعة 17: 69.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 12: 49.

[5] جواهر الكلام 22: 147.

[6] مستند الشيعة 17: 71 72.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست