اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 262
و إجماع أهل
الإسلام على حرمتها، كما قال في جامع المقاصد[1]
و المسالك[2] و المستند[3]
و مجمع الفائدة[4] و غير ذلك
من الكتب الفقهية. فلا كلام في أصل حرمة الرشوة في الجملة.
و
إنّما الكلام في حرمة الرشوة في بعض الصور.
قال
في الجواهر: «أنّ المحرّم الرشا في خصوص الحكم أو يعمّه و غيره، و على الأوّل فهو
خصوص الحكم الشرعي أو يعمّه و العرفي من حكام العرف، بل و غيرهم من الآمرين
بالمعروف، و هل هو خاص بالحكم في الخصومة الخاصة أو يعمّه و ما يبذل توطئة لاحتمال
وقوعها و نحوه، لم أجد تحرير الشيء من ذلك في كلام أحد من الأصحاب»[5].
و
قال في المستند في تحرير تخصيص حرمة الرشوة في الحكم ببعض الصور: «مقتضى إطلاق
الأخبار التعميم. و قد يخصّ الجواز للمرتشي إذا كان يحكم بالحق، و إن لم يرتش و هو
ضعيف غايته. و قد يخصّ الجواز للراشي إذا كان محقاً و لا يمكن وصوله إلى حقّه
بدونها، ذكره جمع كثير، منهم الوالد الماجد إلى أن قال و قد يخصّ أيضاً أي: الحكم
بالحرمة بما إذا أرشى و ارتشى للحكم بالباطل»[6].