اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 246
الحكم بغير
الحق و الامتناع من الحكم بالحق، غير جيّد»[1].
قوله، المراد بها هنا أي في باب القضاء، فهو بصدد تعريف الرشوة للقاضي.
و
يرد عليه: أنّ أهل اللغة لم يتفقوا على ما ذهب إليه، لما عرفت من التخصيص بالباطل
في كلام ابن الأثير في النهاية و الطريحي في مجمع البحرين، نعم يوافق كلامه لمدلول
الروايات بل أعم منه، كما ستعرف.
و
يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط أنّ الرشوة أعم من المال المتوصل به إلى حكم
الحاكم و ما يتوصل به إلى عمل العامل و من كون دفعها لجهة باطل أو حقّ، نعم لا
تحرم على المرتشي إذا كان دفعها لاستنقاذ ماله، و لكنه لا يخصّص موضوع الرشوة.
قال
(قدّس سرّه): «و القاضي بين المسلمين و العامل عليهم يحرم على كلّ واحد منهم
الرشوة، لما روي أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال لعن اللَّه الراشي
و المرتشي في الحكم، و هو حرام على المرتشي بكل حال و أمّا الراشي فإن كان قد رشاه
على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام، و إن كان لإجرائه على واجبه لم يحرم عليه أن
يرشوه كذلك؛ لأنّه يستنقذ ماله فيحلّ ذلك له»[2].
و
مثله عن ابن إدريس في السرائر[3] و يظهر من
المحدث البحراني أنّ الرشوة للقاضي ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوة
فتكون الرشوة في مقابلة الحكم له[4] و بذلك
فرّق بينها و بين الهدية و الجعل.