responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 246

الحكم بغير الحق و الامتناع من الحكم بالحق، غير جيّد»[1]. قوله، المراد بها هنا أي في باب القضاء، فهو بصدد تعريف الرشوة للقاضي.

و يرد عليه: أنّ أهل اللغة لم يتفقوا على ما ذهب إليه، لما عرفت من التخصيص بالباطل في كلام ابن الأثير في النهاية و الطريحي في مجمع البحرين، نعم يوافق كلامه لمدلول الروايات بل أعم منه، كما ستعرف.

و يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط أنّ الرشوة أعم من المال المتوصل به إلى حكم الحاكم و ما يتوصل به إلى عمل العامل و من كون دفعها لجهة باطل أو حقّ، نعم لا تحرم على المرتشي إذا كان دفعها لاستنقاذ ماله، و لكنه لا يخصّص موضوع الرشوة.

قال (قدّس سرّه): «و القاضي بين المسلمين و العامل عليهم يحرم على كلّ واحد منهم الرشوة، لما روي أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال لعن اللَّه الراشي و المرتشي في الحكم، و هو حرام على المرتشي بكل حال و أمّا الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام، و إن كان لإجرائه على واجبه لم يحرم عليه أن يرشوه كذلك؛ لأنّه يستنقذ ماله فيحلّ ذلك له»[2].

و مثله عن ابن إدريس في السرائر[3] و يظهر من المحدث البحراني أنّ الرشوة للقاضي ما يؤخذ من المتحاكمين على الحكم لصاحب الرشوة فتكون الرشوة في مقابلة الحكم له‌[4] و بذلك فرّق بينها و بين الهدية و الجعل.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 12: 49.

[2] المبسوط 8: 151.

[3] السرائر 2: 166.

[4] الحدائق الناضرة 18: 218.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست