اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 245
فإنّ الأصل
في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة، كما حقّق في موضعه.
نعم،
عن النهاية الأثيرية ما ربّما يشعر بالتخصيص ككلام بعض الفقهاء، و هو لمعارضة ما
ذكر غير صالح؛ مع أنّ الظاهر أنّ مراد بعض الفقهاء تخصيص الحرمة دون الحقيقة ثمّ
قال بعد أسطر-: و الحاصل أنّ كلّ مال مبذول لشخص للتوصل به إلى فعل صادر منه و لو
مجرّد الكف عن شرّه لساناً أو يداً أو نحوهما فهو رشوة»[1].
و
لا يخفى أنّ ما نسبه إلى مجمع البحرين لا يلائم ذيل كلامه؛ لدلالته على غلبة
استعمال لفظ الرشوة فيما يتوصل به إلى الباطل، فإنّ إبطال الحق باطلٌ، كما هو
واضح. و أمّا قوله: فإنّ الأصل في الاستعمال كونه حقيقياً ما لم يعلم الاستعمال في
غيره، و إن كان صحيحاً في نفسه، إلّا أنّ في المقام قد استعمل لفظ الرشوة في كل ما
يتوصل به إلى الحق و ما يتوصل به إلى الباطل و ما يتوصّل به إلى مطلق الحكم، بل و
في غير الحكم.
فحينئذٍ
لا مناص إلّا الرجوع إلى ما هو المتبادر إلى الذهن من دون قرينة أو إلى غلبة
الاستعمال بحيث يوجب الوضع التعيّني. و يفهم من ذيل كلامه عدم اختصاص الرشوة بما
يتوصل به إلى الحكم، بل تعمّ كل مال مبذول يتوصل به إلى دفع ضرر و شرّ.
و
قد وافقه المحقق الأردبيلي في خصوص الرشوة للقاضي حيث قال: «و الظاهر أنّ المراد
بها هنا ما يعطى للحكم حقاً أو باطلًا؛ لأنّه المفهوم الموافق للّغة و الخبر، فهو
حرام على الراشي مطلقاً، فتخصيص البعض بأنّها التي يشترط بإزائها