responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 23

و في المسألة خال، فإنّه يقتضي بخصوصه منع حاكم آخر بتوريث العمّ و الخال في هذه المسألة، لأنّه لو جاز له نقضها لجاز لآخر نقض الثانية .. و هلم جرا، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، و هو مناف للمصلحة التي لأجلها شرع نصب الحكام من نظم أُمور أهل الإسلام، و لا يكون ذلك رفعاً للخلاف في سائر الوقائع المشتملة على مثل هذه الواقعة»[1].

حاصل كلامه: أنّ الحكم و إن كان إنشاءً، إلّا أنّ مرجعه إلى الإخبار عن حكم اللَّه، أي إخبار عن حكم الشارع في قالب الإنشاء؛ لأنّ الحاكم لا ينشئ الحكم إلّا باستناده إلى مدرك شرعي ينبئ عن حكم اللَّه تعالى.

و أمّا الفتوى فهو إخبار محضٌ أي بيان مفاد دليل الحكم الشرعي في قالب الإفتاء بصيغة الأخبار. فالحكم يصدر عن الحاكم بالإنشاء في مقام فصل الخصومة و رفع النزاع. و الفتوى تصدر عن الفقيه في مقام الاجتهاد و الاستنباط لمجرّد الإخبار عن حكم الشارع.

ثمّ قسّم الحكم إلى حكم بالإطلاق و الترخيص و حكم بالإلزام و التكليف.

ثمّ اشترط تمامية مدرك كلّ من الفتوى و الحكم. و لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك لا دخل له في ماهية كلّ واحد منهما و لا في الفرق بينهما.

نعم ما يستفاد من كلامه (قدّس سرّه) من تعلّق الحكم بمصالح المعاش لا مصالح المعاد و تعلّق الفتوى بالأعم منهما، صحيح و يمكن به التمييز بين الحكم الفتوى و من هنا لا ينفذ حكم الحاكم في العبادات، كحكمه بصحة صلاة شخص أو بطلان حج أحد أو نفي الزكاة أو الخمس عن متعلّقهما من الأموال، بل و حتى في مثل الحجّ النيابي.


[1] القواعد و الفوائد 1: 320.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست