responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 22

و بيان الإطلاق فيها: الحكم بإطلاق مسجون، لعدم ثبوت الحق عليه، و رجوع أرض حجّرها شخص ثمّ أعرض عنها و عطّلها، و بإطلاق حرّ من يد من ادعى رقّه و لم يكن له بينة.

و بتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية: يخرج ما ضعف مدركه جدّاً كالعول، و التعصيب، و قتل المسلم بالكافر، فإنّه لو حكم به حاكم وجب نقضه.

و بمصالح المعاش: تخرج العبادات؛ فإنّه لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك، و إلّا فهي فاسدة. و كذا الحكم بأنّ مال التجارة لا زكاة فيه، أو أنّ الميراث لا خمس فيه، فإنّ الحكم به لا يرفع الخلاف، بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك.

نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب مثلًا لم يجز نقضه. فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار، كالفتوى، و أخذه للفقراء حكم باستحقاقهم، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.

و لو اشتملت الواقعة على أمرين: أحدهما من مصالح المعاد و الآخر من مصالح المعاش، كما لو حكم بصحة حجّ من أدرك اضطراري المشعر و كان نائباً، فإنّه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الأمر، و لكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأُجرة.

و بالجملة؛ فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي و لا من المستفتي، أمّا من المفتي فظاهر، و أمّا من المستفتي فلأنّ المستفتي له أن يستفتي آخر، و إذا اختلفا عمل بقول الأعلم، ثمّ الأورع، ثمّ يتخير مع التساوي.

و الحكم لمّا كان إنشاءً خاصاً في واقعة خاصة وقع الخلاف في تلك الواقعة، بحيث لا يجوز لغيره نقضها، كما لو حكم حاكم بتوريث ابن العمّ، و منع العمّ للأب‌

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست