responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 224

و مع فقده للحاكم الشرعي (1)، صورة تخالف إرادة الجدّ و الأب. هذا مضافاً إلى أنّ ولاية الجد إذا كانت ثابتة مع وجود المعارض و هو حياة الأب فعند عدم المعارض ثابتةٌ بالفحوى.

فهذه الرواية لا تتم دلالتها على المطلوب في نفسها، فضلًا عن كونها أظهر من إطلاقات النصوص الواردة في ثبوت الولاية للجد، حتى مع فرض حياة الأب. فلا تصلح لتقيد إطلاقات المقام قطعاً.

ولاية الحاكم الشرعي‌

(1) إنّ الكلام تارة: في ولاية الحاكم على نكاح اليتامى الصغار. و أُخرى: في سائر شؤونهم. فالبحث في مقامين:

أمّا المقام الأول: فيقع الكلام تارة: في صورة فقدان الوصي، و أُخرى: مع وجوده. أمّا مع فقدانه، فالظاهر ثبوت الولاية للحاكم حينئذٍ، و لو من باب الحسبة؛ لأنّه القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي لشؤون اليتيم حينئذٍ.

و أمّا الإشكال بعدم كون المقام من الحسبة، فمدفوع بعدم انحصار مصلحة النكاح في الوطء؛ لكي تنتفي الحاجة إلى النكاح بدونه، كما أجاب بذلك في الجواهر[1] بل في مفتاح الكرامة عدم الخلاف في ذلك؛ حيث قال: «و أمّا إنّهما إن فُقِدا فالولاية للوصي لأحدهما فإن فقد الوصي فالحاكم، فلا خلاف في ذلك ولايةً.


[1] جواهر الكلام 29: 188.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست