responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 175

مضافاً إلى أنّه يحتمل كون المراد من قضاء المرأة في بيتها تدبيرها في أُمور أولادها و حكمها بينهم في أُمور المعاش و التربية و التأديب في محيط الأُسرة. فهذه الرواية لا تصلح لإثبات مشروعية القضاء للمرأة بأيّ وجه، لا سنداً و لا دلالة. هذا مع أنّ الشرائط المعتبرة في القاضي ليست من الأحكام الأوّلية غير القابلة للتغيير، بل من شؤون ولاية الإمام المعصوم، فلا ينافي عدم جواز القضاء للمرأة قبل زمان الحجة (عج)؛ لقصور أدلة النصب.

منها: خبر مصادف، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أ تحجّ المرأة عن الرجل؟ قال (عليه السّلام)

نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، رب امرأة خيرٌ من رجل‌[1].

فإنّ إطلاق كلامه (عليه السّلام) في الذيل يقتضي عدم قصور كثير من النساء في الصلاحية عن الرجال من جميع الجهات، حتى في الرأي و التدبير و ما يرتبط بالقضاء، بل أصلح من الرجال.

و فيه أوّلًا: أنّ هذه الرواية ضعيفةٌ سنداً بوقوع مصادف في طريقه.

و ثانياً: أنّ كون المرأة فقيهة و كون ربّ امرأة خيراً من رجل في الإتيان بمناسك الحج، لا ربط له بالقضاء و الحكومة المحتاجة إلى الرأي و التدبير. و ليس الكلام في اشتراط العلم و الفقاهة.

و قد اتضح من خلال النصوص التي بينّاها عدم صلاحية المرأة لتصدّي القضاء و تولّي الحكومة العامة على المسلمين، و لا أثر لما يدلّ على صلاحيتها لذلك في شي‌ء من الجوامع الروائية.


[1] تهذيب الأحكام 5: 413/ 1436.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست