responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 174

و الاختلاف بين طالبي الرئاسة و الحكومة في ذلك الزمان هو الأقوائية في تدبير الحكومة و الأعلمية بأحكام الشريعة كما ابتليت الأُمّة بالمصيبة العظمى من هذه الجهة بعد النبي، فانحرفوا في انتخاب الأعلم بحكم اللَّه و أقوى الناس بالحكومة، فقدّموا المفضول على الأفضل.

و ممّا استدلّ به على جواز القضاء للمرأة ما رواه النعماني في كتابه الغيبة عن أحمد بن هوذة عن النهاوندي عن عبد اللَّه بن حمّاد الأنصاري عن ابن بكير عن حمران عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال‌

كأنّني بدينكم هذا لا يزال مولّياً يفحص بدمه ثمّ لا يردُّه عليكم، إلّا رجلٌ منّا أهلُ البيت فيُعطيكم في السَّنة عطاءين و يرزقكم في الشهر رزقين و تؤتون الحكمة في زمانه، حتّى أنّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب اللَّه تعالى و سنّة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[1].

بتقريب أنّه لو لم يكن قضاء المرأة مشروعاً جائزاً لم يجز قضاؤها حتى في بيتها، بلا فرق في ذلك بين آخر الزمان و غيره من الأزمان.

و فيه: أنّ هذه الرواية ضعيفة سنداً حيث وقع في طريقها أحمد بن هوذة و هو أحمد بن النضر المكنّى بابن أبي هراسة، يلقّب أبوه هوذة. و هو لم تثبت وثاقته. و كذا وقع في طريقها النهاوندي. و هو مجهول، بل لا أثر لذكره في الجوامع الرجالية.

و أمّا دلالة فهي قاصرة عن إثبات المدّعى؛ نظراً إلى اختصاص مدلولها بزمان الحجّة (عج)، كما صرّح بذلك في قوله (عليه السّلام)

و تؤتون الحكمة في زمانه ...

و هذا لا يثبت جواز القضاء للمرأة و مشروعيته في جميع الأعصار. هذا


[1] الغيبة، النعماني: 239/ 30، بحار الأنوار 52: 352/ 106.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست