اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 170
لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ[1] و أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَ فُرادى[2]. و لكن الذي تكون الآية بصدد بيانه هو الحكم
التكليفي، و لا نظر لها إلى جعل الحكم الوضعي بتولية منصب الحكومة و القضاوة،
فضلًا عن بيان شرائط الحاكم و القاضي، و إنّ انعقاد الإطلاق للخطاب من تلك الجهة.
و
مما قد يتوهم دلالتها على جواز القضاء و الحكومة للمرأة ما دلّ من الآيات على
تعيين الحدود و الديات و القصاص و وجوب إجرائها على المكلفين؛ فإنّ هذه الآيات
عامة لجميع المكلفين؛ حيث لا تخاطب صنفاً خاصاً منهم، فتشمل بعمومها النساء أيضاً.
و عليه فكلّ امرأة توفّرت فيه شرائط القضاء كالعلم بالأحكام و العدالة يجب عليها
إجراء الحدود و الأحكام، من دون فرق بينها و بين الرجل.
و
فيه: أنّ هذه الآيات بصدد أصل إيجاب الحدود و تعيين مقدارها، من دون نظر لها إلى
إعطاء الولاية على القضاء إلى أحد و جعله لمنصب القضاء، فضلًا عن بيان شرائطه، كما
قلنا في الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ.
و
من الآيات التي استدل بها على تأسيس أصل جواز القضاء للمرأة قوله تعالى
وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[3]
بدعوى دلالته على جواز الحكم بالعدل و مشروعيته مطلقاً، بلا فرق بين الرجال و
النساء.
و
فيه: أنّ هذه الآية تدلّ على وجوب كون الحكم بالعدل على فرض تصدّي منصب القضاء و
الحكومة؛ فإنّ معنى قوله وَ إِذا حَكَمْتُمْ ..
أنّكم إذا تصدّيتم