responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 170

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ[1] و أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌[2]. و لكن الذي تكون الآية بصدد بيانه هو الحكم التكليفي، و لا نظر لها إلى جعل الحكم الوضعي بتولية منصب الحكومة و القضاوة، فضلًا عن بيان شرائط الحاكم و القاضي، و إنّ انعقاد الإطلاق للخطاب من تلك الجهة.

و مما قد يتوهم دلالتها على جواز القضاء و الحكومة للمرأة ما دلّ من الآيات على تعيين الحدود و الديات و القصاص و وجوب إجرائها على المكلفين؛ فإنّ هذه الآيات عامة لجميع المكلفين؛ حيث لا تخاطب صنفاً خاصاً منهم، فتشمل بعمومها النساء أيضاً. و عليه فكلّ امرأة توفّرت فيه شرائط القضاء كالعلم بالأحكام و العدالة يجب عليها إجراء الحدود و الأحكام، من دون فرق بينها و بين الرجل.

و فيه: أنّ هذه الآيات بصدد أصل إيجاب الحدود و تعيين مقدارها، من دون نظر لها إلى إعطاء الولاية على القضاء إلى أحد و جعله لمنصب القضاء، فضلًا عن بيان شرائطه، كما قلنا في الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى‌ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ.

و من الآيات التي استدل بها على تأسيس أصل جواز القضاء للمرأة قوله تعالى‌ وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[3] بدعوى دلالته على جواز الحكم بالعدل و مشروعيته مطلقاً، بلا فرق بين الرجال و النساء.

و فيه: أنّ هذه الآية تدلّ على وجوب كون الحكم بالعدل على فرض تصدّي منصب القضاء و الحكومة؛ فإنّ معنى قوله‌ وَ إِذا حَكَمْتُمْ .. أنّكم إذا تصدّيتم‌


[1] الحديد( 57): 25.

[2] سبأ( 34): 46.

[3] النساء( 4): 58.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست