responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 167

بالعرض. و من هنا لا يرى العقل حق تعيين شرائط التولية على القضاء و الحكومة و لا اختيار ذلك، إلّا للَّه تعالى حيث يحكم بلزوم تفويض الولاية من جانب اللَّه تعالى.

إن قلت: إنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، و إنّ الشارع جعل العقل حجة على العباد، كما ورد في النصوص‌

العقل حجّة باطنة

و

قاصد الحق.

فحكمه بقابلية الأحسن و الأليق حكم الشرع أيضاً.

قلت: لمّا كانت الولاية على القضاء و الحكومة ولاية شرعية في نظر العقل؛ نظراً إلى حكمه بلزوم كونها من جانب الشارع فقط، فلذا لا بدّ في خصوص هذا المورد من دليل شرعي تعبدي مولوي من جانب الشارع؛ لكي تثبت به الولاية الشرعية على القضاء و الحكومة. و هذا معنى ما سبق من الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف، من أنّ جواز القضاء و نفوذه حكم شرعي و لا يثبت إلّا بدليل شرعي.

الاستدلال بقاعدة الاشتراك‌

و ممّا استدل به على جواز القضاء و الحكومة للمرأة: قاعدة اشتراك التكليف بين جميع المكلفين، بلا فرق بين الرجال و النساء؛ فإنّ هذه القاعدة تثبت أنّ كلّ مورد ثبت فيه الحكم على نحو القضية الحقيقية لواحد من المكلفين يثبت في حق غيره، من دون فرق بين الرجال و النساء و لا سائر أصناف المكلّفين.

و فيه: أنّ عمدة دليل هذه القاعدة هي دعوى اتفاق الفقهاء و ارتكاز المتشرعة، و لكنّها خلاف الوجدان؛ نظراً إلى قيام الضرورة و الاتفاق على اختلاف الرجال و النساء في كثير من الأحكام التكليفية كما في أبواب الصلاة و الحج و النذر و الجهاد و الستر و النظر و الأحكام الوضعية كالإرث و غيره، مع أنّ جميع هذه‌

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست