responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 138

آراء الفقهاء

و نقدّم الكلام هنا في ولايتها على منصب القضاء و الحكومة، فنقول: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الذكورة في جواز القضاء، بل ادّعى كثيرٌ من الفقهاء الإجماع عليه، كما عن الرياض و الكفاية و المسالك و المفاتيح و نهج الحق و مفتاح الكرامة و الجواهر و العروة[1] و غير ذلك من الكتب و الجوامع الفقهية يجدها المتتبّع، و لم يعرف من بين فقهائنا الإمامية حتى مخالف واحد.

نعم أنكر المقدس الأردبيلي الدليل إن لم يكن إجماع في المقام‌[2].

و أمّا عدم ذكر الذكورة من شرائط القاضي في كلمات بعض الفقهاء فهو من باب الإيكال إلى الوضوح؛ اتكالًا على السيرة و ارتكاز المتشرعة؛ نظراً إلى كون عدم صلاحية المرأة للقضاء أمراً ثابتاً في سيرتهم بحيث صار مرتكزاً في أذهانهم كسائر مسلّمات الإسلام.

و قد يشكل على ذلك بأنّه فلم ذكروا العقل من أحد الشروط المعتبرة في القاضي مع كون العقل أوضح اعتباراً في القاضي من الذكورة.

و يمكن الجواب عن ذلك؛ بأنّه لم يذكر أحدٌ العقل من شرائط القاضي بدون ذكر الذكورة، و إن ذكره بعضهم مع الذكورة، و لكن من لم يذكر الذكورة لم يذكر العقل أيضاً، و إن ذكر الكمال في عداد الشروط بدون الذكورة.

و الحاصل أنّ الذكورة مفروضة في كلماتهم من الشروط؛ لما قلنا. فكأنّهم‌


[1] رياض المسائل 2: 385/ السطر 27، كفاية الأحكام: 261/ السطر 12، مسالك الأفهام 13: 327، مفاتيح الشرائع 3: 246، نهج الحق و كشف الصدق: 562، مفتاح الكرامة 10: 9/ السطر 10، جواهر الكلام 40: 12، العروة الوثقى 3: 5.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 12: 15.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست