اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 138
آراء
الفقهاء
و
نقدّم الكلام هنا في ولايتها على منصب القضاء و الحكومة، فنقول: لا خلاف بين
الأصحاب في اشتراط الذكورة في جواز القضاء، بل ادّعى كثيرٌ من الفقهاء الإجماع
عليه، كما عن الرياض و الكفاية و المسالك و المفاتيح و نهج الحق و مفتاح الكرامة و
الجواهر و العروة[1] و غير ذلك
من الكتب و الجوامع الفقهية يجدها المتتبّع، و لم يعرف من بين فقهائنا الإمامية
حتى مخالف واحد.
نعم
أنكر المقدس الأردبيلي الدليل إن لم يكن إجماع في المقام[2].
و
أمّا عدم ذكر الذكورة من شرائط القاضي في كلمات بعض الفقهاء فهو من باب الإيكال
إلى الوضوح؛ اتكالًا على السيرة و ارتكاز المتشرعة؛ نظراً إلى كون عدم صلاحية
المرأة للقضاء أمراً ثابتاً في سيرتهم بحيث صار مرتكزاً في أذهانهم كسائر مسلّمات
الإسلام.
و
قد يشكل على ذلك بأنّه فلم ذكروا العقل من أحد الشروط المعتبرة في القاضي مع كون
العقل أوضح اعتباراً في القاضي من الذكورة.
و
يمكن الجواب عن ذلك؛ بأنّه لم يذكر أحدٌ العقل من شرائط القاضي بدون ذكر الذكورة،
و إن ذكره بعضهم مع الذكورة، و لكن من لم يذكر الذكورة لم يذكر العقل أيضاً، و إن
ذكر الكمال في عداد الشروط بدون الذكورة.
و
الحاصل أنّ الذكورة مفروضة في كلماتهم من الشروط؛ لما قلنا. فكأنّهم