responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 129

[وجوب مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات و غيرها من الحسبيّات و عدم جواز التولّي للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر]

مسألة 4: يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات و غيرها من الحسبيّات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان (1)، و مع عدمه فبمقدار الميسور الممكن.

مسألة 5: لا يجوز التولّي للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر (2)، فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعيّة، فلو تولّى‌ من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، و كان فعله معصية كبيرة.

(1) و الوجه فيه أنّ وجوب مساعدة الفقهاء هو مقتضى ثبوت الولاية الشرعية للفقيه؛ فإنّ إعطاء الولاية إليه و نصبه حاكماً و والياً على الناس يقتضي وجوب طاعته و لزوم مساعدته فيما يصدر منه في مقام الحكومة و الولاية، و إلّا لا معنى لإعطاء الولاية إليه و جعله لهذا المنصب الشريف. فكيف كان ثبوت هذا المنصب للإمام المعصوم يقتضي ذلك فكذلك فيمن هو بمنزلته.

هذا مضافاً إلى أنّ أدلة وجوب تكفل الفقيه و تصديه لإجراء أحكام اللَّه و إقامة حدوده بنفسها تقتضي مساعدة سائر المكلّفين له في ذلك.

(2) و الوجه فيه ما دلّ من نصوص الكتاب و السنة على تحريم التحاكم إلى الطواغيت و الركون إليهم.

و قد سبق ذكر هذه النصوص في أوائل البحث. و مقتضى مدلول هذه النصوص كون جميع تصرفاته في الأموال و النفوس حينئذٍ معصية و عدوانية، فيضمن كل ما أتلفه و ما جعل عليه اليد، من الأموال.

هذا مضافاً إلى ما دلّ على كون ما أُصيب من الظلمة و الطواغيت و أعوانهم سحتاً. مثل قول الصادق (عليه السّلام) في صحيحة عمار

و السحت أنواع كثيرة، منها:

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست