اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 129
[وجوب
مساعدة الفقهاء كفاية في إجراء السياسات و غيرها من الحسبيّات و عدم جواز التولّي
للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر]
مسألة
4: يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات و غيرها من الحسبيّات
التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان (1)، و مع عدمه فبمقدار الميسور
الممكن.
مسألة
5: لا يجوز التولّي للحدود و القضاء و غيرها من قبل الجائر (2)، فضلًا عن إجراء
السياسات غير الشرعيّة، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن،
و كان فعله معصية كبيرة.
(1)
و الوجه فيه أنّ وجوب مساعدة الفقهاء هو مقتضى ثبوت الولاية الشرعية للفقيه؛ فإنّ
إعطاء الولاية إليه و نصبه حاكماً و والياً على الناس يقتضي وجوب طاعته و لزوم
مساعدته فيما يصدر منه في مقام الحكومة و الولاية، و إلّا لا معنى لإعطاء الولاية
إليه و جعله لهذا المنصب الشريف. فكيف كان ثبوت هذا المنصب للإمام المعصوم يقتضي
ذلك فكذلك فيمن هو بمنزلته.
هذا
مضافاً إلى أنّ أدلة وجوب تكفل الفقيه و تصديه لإجراء أحكام اللَّه و إقامة حدوده
بنفسها تقتضي مساعدة سائر المكلّفين له في ذلك.
(2)
و الوجه فيه ما دلّ من نصوص الكتاب و السنة على تحريم التحاكم إلى الطواغيت و
الركون إليهم.
و
قد سبق ذكر هذه النصوص في أوائل البحث. و مقتضى مدلول هذه النصوص كون جميع تصرفاته
في الأموال و النفوس حينئذٍ معصية و عدوانية، فيضمن كل ما أتلفه و ما جعل عليه
اليد، من الأموال.
هذا
مضافاً إلى ما دلّ على كون ما أُصيب من الظلمة و الطواغيت و أعوانهم سحتاً. مثل
قول الصادق (عليه السّلام) في صحيحة عمار
و
السحت أنواع كثيرة، منها:
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 129