responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 128

[وجوب قيام الفقهاء مع بسط يدهم كفاية بالعدل و القسط و إقامة الحدود المعطّلة و إحياء سنّة النبي و تصدي الأُمور الحسبة]

مسألة 3: يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالأُمور المتقدّمة؛ مع بسط يدهم و عدم الخوف من حكّام الجور (1)، و بقدر الميسور مع الإمكان.

(1) و ذلك لما دلّ من النصوص المتقدمة على وجوب القيام بالعدل و القسط و إقامة الحدود المعطّلة و إحياء سنّة النبي و تصدي الأُمور الحسبة، بل وجوب ذلك للمتمكن منه معلوم بضرورة العقل و الشرع، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة المتقدمة.

و لكنه مع عدم الخوف على نفسه أو أنفس سائر المؤمنين من الطواغيت، بل عدم الخوف على عرضه و عدم لزوم الحرج من ذلك؛ و ذلك لعمومات النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة و عن إذلال النفس و هتك العرض و إطلاقات نفي الضرر و الحرج.

فيعلم من ذلك عدم رضى الشارع بشي‌ء من هذه المحاذير في العمل بالوظيفة و إجراء الأحكام الشرعية، إلّا ما أُخذ في موضوعه إيثار المال و النفس، كالجهاد و الدفاع، بل و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في مهمّات الشريعة، و لا سيّما إزالة البدع و التحريفات.

و لا يخفى‌ أنّه لا بدّ من مراعات الأهمية في ذلك، فإذا رأى الفقيه بيضة الإسلام في خطر المحو و آثار الشريعة و شعائر الإيمان في خطر الدروس، و وثق بنفسه من القيام و أحسّ التمكّن من الإطاحة بالطاغوت لاطمئنانه بمساعدة الناس، وجب عليه القيام بذلك، و تأسيس حكومة الإسلام، و لو انجرّ إلى بذل النفوس.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست