responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 99

قيل: اكرم العالم، كان وجوب الاكرام متعددا بتعدد افراد العالم، و لكنه لا يتعدد في كلّ عالم بتعدد افراد الاكرام.

و قد يقال: إن قرينة الحكمة تنتج تارة الاطلاق الشمولي، و اخرى الاطلاق البدلي؛ و يعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الاطلاق الشمولي، و اخرى الاطلاق البدلي؟

و قد اجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه:

الأول: ما ذكره السيد الاستاذ[1] من أن قرينة الحكمة لا تثبت الّا الاطلاق بمعنى عدم القيد، و اما البدليّة و الاستغراقية فيثبت كل منهما بقرينة اضافية. فالبدلية في الاطلاق في متعلق الأمر مثلا، تثبت بقرينة اضافية، و هي ان الشمولية غير معقولة، لأنّ ايجاد جميع افراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. و الشمولية في الاطلاق في متعلق النهي مثلا، تثبت بقرينة اضافية، و هى انّ البدليّة غير معقولة، لأنّ ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة الى النهي.

و لا يصلح هذا الجواب لحلّ المشكلة، اذ توجد حالات يمكن فيها الاطلاق الشمولي و البدلي معا، و مع هذا يعيّن الشمولي بقرينة الحكمة، كما في كلمة عالم في قولنا: أكرم العالم، فلا بدّ إذن من اساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون بديله مستحيلا.

الثاني: ما ذكره المحقق العراقي رحمه اللّه‌[2] من ان الأصل في قرينة الحكمة انتاج الاطلاق البدلي، و الشمولية عناية اضافية بحاجة الى قرينة، و ذلك لان هذه القرينة تثبت ان موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون‌


[1] المحاضرات: ج 4 ص 107.

[2] راجع: مقالات الاصول: ج 1 ص 169.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست