قيد، و
الطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل و الكثير و على الواحد و المتعدد. فلو قيل:
اكرم العالم و جرت قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق، كفى في الامتثال، إكرام الواحد،
لانطباق الطبيعة عليه.
و
هذا معنى كون الاطلاق من حيث الاساس بدليا دائما، و أما الشمولية فتحتاج الى
ملاحظة الطبيعة سارية في جميع افرادها، و هي مئونة زائدة تحتاج الى قرينة.
الثالث:
أن يقال- خلافا لذلك- انّ الماهية عند ما تلحظ بدون قيد و ينصب عليها حكم، انما
ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج، فيسري الحكم نتيجة لذلك الى كل فرد خارجي
تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، و هذا معنى تعدّد الحكم و شموليته.
و
أمّا البدلية، كما في متعلّق الأمر، فهي التي تحتاج الى عناية، و هي تقييد الماهية
بالوجود الأول. فقول (صلّ) يرجع الى الأمر بالوجود الأوّل، و من هنا لا يجب الوجود
الثاني.
و
على هذا فالأصل في الاطلاق، الشمولية، ما لم تقم قرينة على البدليّة، و تحقيق
الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء اللّه تعالى.
التنبيه
الثالث: إذا لاحظنا متعلق النهي في «لا تكذب»، و متعلق الأمر في «صلّ»، نجد أنّ
الحكم في الخطاب الأوّل يشتمل على تحريمات متعددة بعدد افراد الكذب، و كلّ كذب
حرام بحرمة تخصه، و لو كذب المكلّف كذبتين يعصي حكمين و يستحق عقابين.
و
أما الحكم في الخطاب الثاني، فلا يشتمل إلّا على وجوب واحد، فلو ترك المكلّف
الصلاة، لكان ذلك عصيانا واحدا و يستحق بسببه