responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 100

قيد، و الطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل و الكثير و على الواحد و المتعدد. فلو قيل: اكرم العالم و جرت قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق، كفى في الامتثال، إكرام الواحد، لانطباق الطبيعة عليه.

و هذا معنى كون الاطلاق من حيث الاساس بدليا دائما، و أما الشمولية فتحتاج الى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع افرادها، و هي مئونة زائدة تحتاج الى قرينة.

الثالث: أن يقال- خلافا لذلك- انّ الماهية عند ما تلحظ بدون قيد و ينصب عليها حكم، انما ينصب عليها ذلك بما هي مرآة للخارج، فيسري الحكم نتيجة لذلك الى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، و هذا معنى تعدّد الحكم و شموليته.

و أمّا البدلية، كما في متعلّق الأمر، فهي التي تحتاج الى عناية، و هي تقييد الماهية بالوجود الأول. فقول (صلّ) يرجع الى الأمر بالوجود الأوّل، و من هنا لا يجب الوجود الثاني.

و على هذا فالأصل في الاطلاق، الشمولية، ما لم تقم قرينة على البدليّة، و تحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء اللّه تعالى.

التنبيه الثالث: إذا لاحظنا متعلق النهي في «لا تكذب»، و متعلق الأمر في «صلّ»، نجد أنّ الحكم في الخطاب الأوّل يشتمل على تحريمات متعددة بعدد افراد الكذب، و كلّ كذب حرام بحرمة تخصه، و لو كذب المكلّف كذبتين يعصي حكمين و يستحق عقابين.

و أما الحكم في الخطاب الثاني، فلا يشتمل إلّا على وجوب واحد، فلو ترك المكلّف الصلاة، لكان ذلك عصيانا واحدا و يستحق بسببه‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست