المتيقن، و
هو الفقير العادل في المثال، لأنّ كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ
ان يكون قد أراد ما لم يقله.
و
الجواب على ذلك: انّ ظاهر حال المتكلم- كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة- انه في
مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فاذا كانت العدالة جزء من الموضوع،
يلزم ان لا يكون تمام الموضوع بيّنا، إذ لا يوجد ما يدلّ على قيد العدالة.
و
مجرد انّ الفقير العادل هو المتيقّن في الحكم، لا يعني أخذ قيد العدالة في
الموضوع، فقرينة الحكمة تقتضي اذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة.
و
بذلك يتضح ان قرينة الحكمة- أي ظهور الكلام في الاطلاق- لا تتوقف على عدم المقيد
المنفصل و لا على عدم القدر المتيقن، بل على عدم ذكر القيد متصلا.
هذا
هو البحث في اصل الاطلاق و قرينة الحكمة. و تكميلا لنظرية الاطلاق لا بدّ من
الاشارة الى عدة تنبيهات:
التنبيه
الأوّل: إنّ اساس الدلالة على الاطلاق- كما عرفت- هو الظهور الحالي السياقي، و هذا
الظهور دلالته تصديقية. و من هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الاطلاق ناظرة الى
المدلول التصديقي للكلام ابتداء، و لا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافا لما
اذا قيل بأن الدلالة على الاطلاق وضعية، لأخذه قيدا في المعنى الموضوع له، فانّها
تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري.
التنبيه
الثاني: إن الاطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدّد الحكم بتعدّد ما لطرفه من
افراد، و اخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم. فاذا