responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 98

المتيقن، و هو الفقير العادل في المثال، لأنّ كلامه واف ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ ان يكون قد أراد ما لم يقله.

و الجواب على ذلك: انّ ظاهر حال المتكلم- كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة- انه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فاذا كانت العدالة جزء من الموضوع، يلزم ان لا يكون تمام الموضوع بيّنا، إذ لا يوجد ما يدلّ على قيد العدالة.

و مجرد انّ الفقير العادل هو المتيقّن في الحكم، لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، فقرينة الحكمة تقتضي اذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة.

و بذلك يتضح ان قرينة الحكمة- أي ظهور الكلام في الاطلاق- لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل و لا على عدم القدر المتيقن، بل على عدم ذكر القيد متصلا.

هذا هو البحث في اصل الاطلاق و قرينة الحكمة. و تكميلا لنظرية الاطلاق لا بدّ من الاشارة الى عدة تنبيهات:

التنبيه الأوّل: إنّ اساس الدلالة على الاطلاق- كما عرفت- هو الظهور الحالي السياقي، و هذا الظهور دلالته تصديقية. و من هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الاطلاق ناظرة الى المدلول التصديقي للكلام ابتداء، و لا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافا لما اذا قيل بأن الدلالة على الاطلاق وضعية، لأخذه قيدا في المعنى الموضوع له، فانّها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري.

التنبيه الثاني: إن الاطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدّد الحكم بتعدّد ما لطرفه من افراد، و اخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم. فاذا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست