responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 91

تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الاطلاق أيضا على القول المذكور، لان الاطلاق بناء عليه هو عدم التقييد في الموضع القابل، فحيث لا قابلية للتقييد لا اطلاق.

و هذا خلافا لما إذا قيل بأنّ مردّ التقابل بين الاطلاق و التقييد الى التناقض، فانّ استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين.

و أما اذا قيل بان مردّه الى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع احد المتقابلين بامتناع الآخر و لا ضرورته.

و الصحيح هو القول الثالث دون الأولين، و ذلك لأنّ الاطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الافراد، و هذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ اخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأنّ كلّ مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كلّ فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، و هذه القابلية تجعله صالحا لاسراء الحكم الثابت له الى افراده شموليا أو بدليا.

و هذه القابلية بحكم كونها ذاتية، لازمة له، و لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، و لا يمكن ان تنفك عنه. و التقييد لا يفكك بين هذا اللازم و ملزومه، و انما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأوّل- لان المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق- و هذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية اضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول، و هكذا يتضح ان الاطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد.

و بهذا الصدد يجب ان نميّز التقابل بين الاطلاق الثبوتي و التقييد المقابل له- و هذا ما كنا نتحدث عنه فعلا- عن التقابل بين الاطلاق‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست