responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 90

و على هذا فاسم الجنس لا يدلّ بنفسه على الاطلاق، كما لا يدلّ على التقييد، و يحتاج إفادة كلّ منهما الى دالّ؛ و الدال على التقييد خاص عادة، و أمّا الدال على الاطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، على ما يأتي ان شاء اللّه تعالى.

التقابل بين الاطلاق و التقييد:

عرفنا انّ الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره، تارة تكون مطلقة، و اخرى مقيدة، و هذان الوصفان متقابلان، غير ان الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، و هو مختار السيد الاستاذ[1]، و قول آخر: بانه من تقابل العدم و الملكة، و قول ثالث بأنّه من تقابل التناقض؛ و ذلك لأنّ الاطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا و عدما، تمّ القول الثالث.

و إن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه، تمّ القول الثاني. و إن كان الاطلاق لحاظ رفض القيد، تمّ القول الأول.

و الفوارق بين هذه الاقوال تظهر فيما يلي:

1- لا يمكن تصوّر حالة ثالثة غير الاطلاق و التقييد على القول الثالث، لاستحالة ارتفاع النقيضين؛ و يمكن افتراضها على القولين الأولين، و تسمى بحالة الاهمال.

2- يرتبط إمكان الاطلاق بامكان التقييد على القول الثاني، فلا يمكن الاطلاق في كلّ حالة لا يمكن فيها التقييد. و مثال ذلك: انّ‌


[1] المحاضرات: ج 2 ص 172.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست