بلا ضمّ
قاعدة اصولية اخرى[1]، فيخرج ظهور
كلمة الصعيد، لاحتياجه الى ضمّ ظهور صيغة افعل في الوجوب، و لا يخرج ظهور صيغة
افعل في الوجوب، و ان كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من
المباحث الاصولية، للاتّفاق عليها.
و
نلاحظ على ذلك:
أوّلا:
أنّ عدم احتياج القاعدة الاصولية الى اخرى، إن اريد به عدم الاحتياج في كلّ
الحالات، فلا يتحقّق هذا في القواعد الاصولية، لأنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب
مثلا، بحاجة في كثير من الاحيان الى دليل حجية السند، حينما تجيء الصيغة في دليل
ظني السند. و إن اريد به عدم الاحتياج، و لو في حالة واحدة، فهذا قد يتفق في
غيرها، كما في ظهور كلمة الصعيد اذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة.
و
ثانيا: أنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب، و أيّ ظهور آخر بحاجة الى ضمّ قاعدة حجية
الظهور، و هي اصوليّة، لأنّ مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة، لان
المسألة لا تكتسب اصوليّتها من الخلاف فيها، و انما الخلاف ينصب على المسألة
الاصوليّة.
و
هكذا يتّضح أنّ الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.
و
الأصحّ في التعريف أن يقال: «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل
شرعي» و على هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية، كظهور كلمة الصعيد، لأنّها لا تشترك
إلّا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادّة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا.