شرعي للضمان
على موضوع كلي، و بتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالاجارة و البيع مثلا، نثبت
ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.
و
أمّا الملاحظة الثانية: فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد الى التعريف، و هو (او
التي ينتهي اليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية[1]،
و اخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي و التعذيري، و هو اثبات تشترك فيه
الأدلّة المحرزة و الاصول العملية معا.
و
أمّا الملاحظة الثالثة: فهناك عدة محاولات للجواب عليها:
منها:
ما ذكره المحقق النائيني قدس اللّه روحه[2] من إضافة
قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع
كبرى في قياس الاستنباط، و أمّا ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، و بحاجة الى
كبرى حجية الظهور.
و
يرد عليه: أنّ جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في
الوجوب، و ظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإنّها محتاجة الى كبرى حجية
الظهور، فما الفرق بينها و بين المسائل اللغوية؟ و كذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر و
النهي، فإنّ الامتناع فيها يحقّق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي «صل» و «لا تغصب»،
و الجواز فيها يحقّق صغرى لكبرى حجية الاطلاق.
و
منها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، و هي ان تكون
القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي