responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 8

شرعي للضمان على موضوع كلي، و بتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالاجارة و البيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.

و أمّا الملاحظة الثانية: فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد الى التعريف، و هو (او التي ينتهي اليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية[1]، و اخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي و التعذيري، و هو اثبات تشترك فيه الأدلّة المحرزة و الاصول العملية معا.

و أمّا الملاحظة الثالثة: فهناك عدة محاولات للجواب عليها:

منها: ما ذكره المحقق النائيني قدس اللّه روحه‌[2] من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، و أمّا ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، و بحاجة الى كبرى حجية الظهور.

و يرد عليه: أنّ جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في الوجوب، و ظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإنّها محتاجة الى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها و بين المسائل اللغوية؟ و كذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر و النهي، فإنّ الامتناع فيها يحقّق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي «صل» و «لا تغصب»، و الجواز فيها يحقّق صغرى لكبرى حجية الاطلاق.

و منها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، و هي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي‌


[1] كفاية الاصول: ج 1 ص 9.

[2] فوائد الاصول: ج 1 ص 29 ط مؤسسة النشر الاسلامي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست