responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 82

الثالث، لان التفكيك بين الأوامر و كون بعضها وجوبية و بعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، بل كلها ذات معنى واحد، و لكنه اريد في بعضها مطلقا و في بعضها مقيدا.

الاوامر الارشادية:

و مهما يكن فالأصل في دلالة الأمر انه يدلّ على طلب المادة و ايجابها، و لكنه يستعمل في جملة من الاحيان للارشاد، فالأمر في قولهم:

استقبل القبلة بذبيحتك، ليس مفاده الطلب و الوجوب، لوضوح أنّ شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، و انما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر اذن الارشاد الى شرطية الاستقبال في التذكية، و قد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي، باعتبار انّ الشرط واجب في المشروط. و الأمر في: اغسل ثوبك من البول، ليس مفاده طلب الغسل و وجوبه، بل الارشاد الى نجاسته بالبول، و أنّ مطهّره هو الماء. و أمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده الّا الارشاد الى ما في الدواء من نفع و شفاء.

و في كلّ هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي، و هو النسبة الارسالية، غير ان مدلولها التصديقي الجدّي يختلف من مورد الى آخر.

القسم الثاني‌

و نقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، و الكلام حولها

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست