عدمي لا
يلحظ أمرا زائدا عرفا، و لهذا لا يرى في المقام أنّ النسبة عرفا بين الوجوب و
الاستحباب نسبة الاقل و الاكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين
أحدهما بالاطلاق.
ثالثها:
ان صيغة الأمر تدلّ على الارسال و الدفع بنحو المعنى الحرفي، و لمّا كان الارسال و
الدفع مساوقا لسدّ تمام أبواب العدم للتحرّك و الاندفاع، فمقتضى اصالة التطابق بين
المدلول التصوري و المدلول التصديقي انّ الطلب و الحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم
يشتمل على سدّ تمام ابواب العدم، و هذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. و لعل هذا
التقريب أوجه من سابقيه، فان تمّ فهو، و ان لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب
بالوضع.
و
تترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الاقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب،
و من جملتها انّ ارادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول الى التجوّز و
استعمال اللفظ في غير ما وضع له، و مرجعها على القول الاخير الى تقييد الاطلاق، و
أمّا على القول الوسط فلا ترجع الى التصرف في مدلول اللفظ أصلا.
و
عليه فاذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد و علم انّ أكثرها أوامر استحبابية،
اختلّ ظهور الباقي في الوجوب على القول الاول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ
تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، و هو خلاف ظهور السياق الواحد في ارادة
المعنى الواحد من الجميع.
و
أما على القول الثاني، فالوجوب ثابت في الباقي، لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ
لتثلم وحدة المعنى في الجميع. و كذلك الحال على القول