responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 81

عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، و لهذا لا يرى في المقام أنّ النسبة عرفا بين الوجوب و الاستحباب نسبة الاقل و الاكثر، بل النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما بالاطلاق.

ثالثها: ان صيغة الأمر تدلّ على الارسال و الدفع بنحو المعنى الحرفي، و لمّا كان الارسال و الدفع مساوقا لسدّ تمام أبواب العدم للتحرّك و الاندفاع، فمقتضى اصالة التطابق بين المدلول التصوري و المدلول التصديقي انّ الطلب و الحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سدّ تمام ابواب العدم، و هذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. و لعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فان تمّ فهو، و ان لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع.

و تترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الاقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، و من جملتها انّ ارادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول الى التجوّز و استعمال اللفظ في غير ما وضع له، و مرجعها على القول الاخير الى تقييد الاطلاق، و أمّا على القول الوسط فلا ترجع الى التصرف في مدلول اللفظ أصلا.

و عليه فاذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد و علم انّ أكثرها أوامر استحبابية، اختلّ ظهور الباقي في الوجوب على القول الاول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، و هو خلاف ظهور السياق الواحد في ارادة المعنى الواحد من الجميع.

و أما على القول الثاني، فالوجوب ثابت في الباقي، لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتثلم وحدة المعنى في الجميع. و كذلك الحال على القول‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست