responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 69

السابقة[1]، من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامي.

المرحلة الثانية: انّ تكثّر النوع الواحد من النسبة، كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلّا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار الى الموقد، و نسبة الكتاب الى الرفّ، أو موطنا، كما في نسبة الظرفية بين النار و الموقد في الخارج و في ذهن المتكلم و في ذهن السامع.

و كلما تكثّرت النسبة على احد هذين النحوين، استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، و ذلك إذا عرفنا ما يلي:

أولا: إنّ الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للافراد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. و مثال الأول: الانسان بالنسبة الى زيد و خالد. و مثال الثاني: الابيض بالنسبة اليهما.

ثانيا: ان انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع الغاء ما به الامتياز.

ثالثا: إنّ ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض انما هو اطرافها، و كلّ نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي انها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقّلها بصورة مستقلة عن طرفيها، و الّا لم تكن نسبة و ربطا في هذه المرتبة.

و على هذا الأساس نعرف انّ انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا، يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، و هو الطرفان لكلّ نسبة، و لمّا كان طرفا كل نسبة مقوّمين لها، فما يحفظ من حيثية بعد الغاء الاطراف‌


[1] راجع: ج 1 ص 220.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست