responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 593

الثاني: ان جملة (و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى) تارة تفترض جزء من الحديث الثاني و اخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الامام إلى الحديثين.

فاذا كانت جزء من الحديث- و لو بقرينة انه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الامام انّ فيه حديثين- كان الحديثان متعارضين، إلّا انّهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصّية الحديث الثاني فحسب، بل باعتبار كونه ناظرا الى مدلول الحديث الأول و حاكما عليه، و عدم استحكام التعارض بين الحاكم و المحكوم أمر واضح عرفا و مقطوع به فقهيا بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه، فيكون هذا بنفسه قرينة على إنّ المقصود من التخيير الترخيص الواقعي.

و إذا كانت جملة مستقلة و كان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية و انّه ليس على المصلّي تكبير فيه، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي و هو الانتقال من التشهد الى القيام، فيكون هذا بنفسه قرينة على انّ المراد هو الترخيص الواقعي.

الثالث: انه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر في كونهما سنّة ثابتة عن آبائه المعصومين، فلا يمكن التعدّي منه الى التعارض بين خبرين ظنيين سندا، لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست