responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 592

(يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر، فانّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول: بحول اللّه و قوته اقوم و أقعد؟ فكتب عليه السلام في الجواب: أن فيه حديثين، أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير، و اما الآخر فانه روي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا)[1].

و فقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام (و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا) و الاستدلال بها لعلّه أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة (أخذت من جهة التسليم) التي قد يستشعر منها النظر الى الحجية و التعبد بأحد الخبرين.

و الصحيح انّ الاستدلال بالرواية غير وجيه، لان السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين و انما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي. و انما يراد الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الامام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين و ترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا انّ هذا الجواب غير دالّ على التخيير المدّعى و ذلك لعدة امور:

الأول: ظهور كلام الامام عليه السلام في الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهري بين الحجتين، كما تقدم في الرواية السابقة.


[1] وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب السجود ح 8 ج 4 ص 974.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست