(يسألني بعض
الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن
يكبّر، فانّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير و يجزيه أن يقول: بحول اللّه و
قوته اقوم و أقعد؟ فكتب عليه السلام في الجواب: أن فيه حديثين، أما أحدهما فانه
إذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير، و اما الآخر فانه روي: إذا رفع
رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود
تكبير و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان
صوابا)[1].
و
فقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام (و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا) و
الاستدلال بها لعلّه أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة (أخذت من
جهة التسليم) التي قد يستشعر منها النظر الى الحجية و التعبد بأحد الخبرين.
و
الصحيح انّ الاستدلال بالرواية غير وجيه، لان السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين
متعارضين و انما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي. و انما يراد
الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الامام عليه السلام من نقل حديثين
متخالفين و ترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا انّ هذا الجواب غير دالّ على
التخيير المدّعى و ذلك لعدة امور:
الأول:
ظهور كلام الامام عليه السلام في الرخصة الواقعية لا التخيير الظاهري بين الحجتين،
كما تقدم في الرواية السابقة.
[1] وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب السجود ح 8 ج 4 ص
974.