responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 586

انّنا لو سلّمنا انّها لا تلغي حجية خبر الواحد على الاطلاق فلا شك في انها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، و مضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه، بناء على دلالة الكتاب و غيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها.

المجموعة الثالثة: ما دلّ على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال:

(الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه)[1].

و تعتبر هذه المجموعة مخصّصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا، و نتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم.

و بعد اخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم و الموضوع يثبت انّ كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية؛ و المخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا- كما في المجموعة الاولى- بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين و العموم من وجه.

و قد يعترض على ذلك باعتراضين:

الأول: انّ هذه المجموعة لا تختص باخبار الآحاد بل تشمل كل‌


[1] وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صفات القاضى ح 35 ج 18 ص 86.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست