انّنا لو
سلّمنا انّها لا تلغي حجية خبر الواحد على الاطلاق فلا شك في انها تسلب الحجية عن
الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، و مضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم
بل يخالفه، بناء على دلالة الكتاب و غيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة،
فيلزم من حجيتها عدم حجيتها.
المجموعة
الثالثة: ما دلّ على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن
درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال:
(الوقوف
عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا
فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه)[1].
و
تعتبر هذه المجموعة مخصّصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا، و نتيجة ذلك
عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم.
و
بعد اخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم و الموضوع
يثبت انّ كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية؛ و المخالفة هنا حيث
لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص بالمخالفة التي
تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا- كما في المجموعة الاولى- بل تشمل كل حالات التعارض
المستقر بما في ذلك التباين و العموم من وجه.
و
قد يعترض على ذلك باعتراضين:
الأول:
انّ هذه المجموعة لا تختص باخبار الآحاد بل تشمل كل
[1] وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صفات القاضى ح 35 ج
18 ص 86.