responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 587

إمارة تؤدّي الى مخالفة الكتاب؛ فلا تكون أخصّ مطلقا من دليل حجية الخبر بل قد تكون النسبة هي العموم من وجه.

و الجواب: انّ الصحيح تقديم اطلاق هذه المجموعة- عند التعارض على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه، إذ هي كأدلّة المانعية و الشرطية فرض فيها الفراغ عن اصل حجية بعض الامارات ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك، و هذا معنى النظر المستوجب للحكومة. أضف الى ذلك انّ خبر الثقة هو القدر المتيقن منها باعتباره الفرد البارز من الامارات و المتعارف و الداخل في محل الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقّب مخالفته للكتاب تارة و موافقته اخرى.

الثاني: انّ هذه المجموعة تدلّ على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية، و المخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة، لأنّ ذلك كله يصدق عليه المخالفة، فيكون مقتضى اطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرا أو غير مستقر.

و قد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين:

احدهما: انّ المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد و نحوهما ليست بمخالفة، لانّ الخاص و المقيّد و الحاكم قرينة على المراد من العام و المطلق و المحكوم.

و الآخر: انّنا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات و المقيدات للكتاب عن الائمة، و هذا إن لم يشكّل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات الى انحاء الاخرى من المخالفة، أي التعارض المستقر، فلا أقل من سقوط الاطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست