responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 585

بالالتزام العرفي على نفي الحجية.

و أما على الثاني: فبأنّ ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القرآن للمضمون رأسا.

و أما على الثالث: فبأنّ نفس الاستنكار و التحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني و الغائه رأسا، فلا يشمل المخالف بالتخصيص و التقييد و نحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك.

المجموعة الثانية: ما دلّ على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب و عليه شاهد منه، من قبيل رواية ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إلّا فالذي جاء به أولى به)[1].

و هذه الرواية و نظائرها تساوق في الحقيقة الغاء حجية خبر الواحد، لأنها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم، و لا محصّل عرفا لجعل الحجية له في خصوص حالة التطابق، لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ.

و عليه فيرد على الاستدلال بها انّها بنفسها اخبار آحاد و لا يمكن الاستدلال باخبار الآحاد على نفي حجية خبر الواحد. هذا إضافة إلى‌


[1] وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صفات القاضي ح 11 ج 18 ص 78.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست