و
أما على الثاني: فبأنّ ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا
السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرّق القرآن للمضمون رأسا.
و
أما على الثالث: فبأنّ نفس الاستنكار و التحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما
كان يقتضي طرح الدليل القرآني و الغائه رأسا، فلا يشمل المخالف بالتخصيص و التقييد
و نحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك.
المجموعة
الثانية: ما دلّ على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب و عليه شاهد
منه، من قبيل رواية ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اختلاف
الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له
شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إلّا فالذي
جاء به أولى به)[1].
و
هذه الرواية و نظائرها تساوق في الحقيقة الغاء حجية خبر الواحد، لأنها تنهى عن
العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم، و لا محصّل عرفا لجعل الحجية له في
خصوص حالة التطابق، لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ.
و
عليه فيرد على الاستدلال بها انّها بنفسها اخبار آحاد و لا يمكن الاستدلال باخبار
الآحاد على نفي حجية خبر الواحد. هذا إضافة إلى
[1] وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صفات القاضي ح 11 ج
18 ص 78.