المجموعة
الاولى: ما ورد بلسان الاستنكار و التحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين،
من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (ما لم يوافق من
الحديث القرآن فهو زخرف)[1] فانّ
التعبير بزخرف يدلّ على نفي الصدور مع الاستنكار و التحاشي. و هذه الروايات تدل
على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية، و بهذا تقيّد دليل حجية السند على تقدير
ثبوت الاطلاق فيه.
و
قد يستشكل في ذلك تارة: بأنّ الروايات المذكورة لا تنفي الحجية و ليست ناظرة
اليها، و انما تنفي صدور الكلام المخالف، فلا تعارض دليل حجية السند لتقيّده و
انما تعارض نفس الروايات الدالّة على صدور الكلام المخالف.
و
اخرى: بأنّ موضوع هذه الرواية غير الموافق لا المخالف، و لازم ذلك عدم العمل
بالروايات التي لا تعرّض في القرآن الكريم لمضمونها.
و
ثالثة: بأنّ صدور الكلام المخالف من الأئمّة معلوم وجدانا، كما في موارد التخصيص و
التقييد، و هذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات و لو بحملها على المخالفة في اصول
الدين.
و
الجواب: أما على الأول: فبأنّ نفي الصدور بروح الاستنكار يدلّ
[1] وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صفات القاضي ح 12 ج
18 ص 78.