responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 58

قطعيا بل إمارة معتبرة شرعا، فلا ريب في جواز اسناد نفس الحكم الظاهري الى الشارع، لانه مقطوع به. و أما اسناد المؤدّى، فالحرمة الاولى تنتفي بدليل حجّية الامارة، لأنّ القطع بالنسبة اليها طريقي، و لا شك في قيام الامارة مقام القطع الطريقي. غير أن انتفاء الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجيّة مثبتات الامارات، لان موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب، و هو مخالفة الخبر للواقع، و انتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للامارة الدالة على ثبوت الحكم، لأنّ كل ما يدلّ على شي‌ء مطابقة، يدلّ التزاما على انّ الإخبار عنه ليس كذبا.

و أما الحرمة الثانية فموضوعها و هو عدم العلم، ثابت وجدانا، فانتفاؤها يتوقف إمّا على استفادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجّيتها، أو على إثبات مخصّص لما دلّ على عدم جواز الاسناد بلا علم- من إجماع أو سيرة- يخرج موارد قيام الحجة الشرعية.

إبطال طريقية الدليل:

كلّ نوع من أنواع الدليل- حتى لو كان قطعيا- يمكن للشارع التدخّل في إبطال حجّيته، و ذلك عن طريق تحويله من الطريقية الى الموضوعية، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول، فإذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي، انتفى المجعول بانتفاء قيده، و ما دام المجعول منتفيا فلا منجّزية و لا معذّرية.

و ليس ذلك من سلب المنجّزية عن القطع بالحكم الشرعي، بل من‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست