الحيلولة
دون وجود هذا القطع، لأنّ القطع المنجّز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرّد
الجعل، و لا قطع في المقام بالمجعول، و ان كان القطع بالجعل ثابتا، غير انّ هذا
القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول، نتيجة لتقيد المجعول بعدمه،
و قد سبق في ابحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة[1]
انه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول، أو أخذ عدمه قيدا في
المجعول، و لا يلزم من كلّ ذلك دور.
و
قد ذهب جملة من العلماء الى ان العلم المستند الى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. و
قيل في التعقيب على ذلك: إنه ان اريد بهذا تحويله من طريقي الى موضوعي بالطريقة
التي ذكرناها، بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول، فهو ممكن
ثبوتا، و لكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا. و ان اريد بهذا سلب الحجية عن
العلم العقلي بدون التحويل المذكور، فهو مستحيل، لأنّ القطع الطريقي لا يمكن
تجريده عن المنجّزية و المعذّرية، و سيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي
إن شاء اللّه تعالى.
تقسيم
البحث في الأدلّة المحرزة:
و
سنقسم البحث في الأدلّة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة الى قسمين: