responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 59

الحيلولة دون وجود هذا القطع، لأنّ القطع المنجّز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرّد الجعل، و لا قطع في المقام بالمجعول، و ان كان القطع بالجعل ثابتا، غير انّ هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول، نتيجة لتقيد المجعول بعدمه، و قد سبق في ابحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة[1] انه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول، أو أخذ عدمه قيدا في المجعول، و لا يلزم من كلّ ذلك دور.

و قد ذهب جملة من العلماء الى ان العلم المستند الى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. و قيل في التعقيب على ذلك: إنه ان اريد بهذا تحويله من طريقي الى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها، بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول، فهو ممكن ثبوتا، و لكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا. و ان اريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور، فهو مستحيل، لأنّ القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجّزية و المعذّرية، و سيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء اللّه تعالى.

تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة:

و سنقسم البحث في الأدلّة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة الى قسمين:

أحدهما: في الدليل الشرعي.


[1] راجع: ج 1 ص 334.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست