responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 57

التزم المحقق النائيني قدس سره‌[1] بوجود هذه العناية بناء على ما تبنّاه من مسلك جعل الطريقية، فهو يقول: إنّ مفاد دليل الحجّية جعل الامارة علما، و بهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القطع، لانه يوجد فردا جعليا و تعبديا لموضوعه، فيسري حكمه إليه.

غير انك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة[2] انّ الدليل الحاكم إنّما يكون حاكما اذا كان ناظرا الى الدليل المحكوم، و دليل الحجّية لم يثبت كونه ناظرا الى أحكام القطع الموضوعي، و انما المعلوم فيه نظره الى تنجيز الاحكام الواقعية المشكوكة، خاصة اذا كان دليل الحجّية للامارة هو السيرة العقلائية، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجّية الامارة ناظرة الى القطع الموضوعي و الطريقي معا.

اثبات الامارة لجواز الاسناد:

يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع اليه، لأنّه كذب. و يحرم أيضا إسناد ما لا يعلم صدوره منه اليه، و ان كان صادرا في الواقع، و هذا يعني إنّ القطع بصدور الحكم من الشارع، طريق لنفي موضوع الحرمة الاولى، فهو قطع طريقي. و موضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي.

و عليه فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين، لحصول القطع، و هو طريق الى أحد النفيين و موضوع للآخر. و اذا لم يكن الدليل‌


[1] فوائد الاصول: ج 3 ص 25.

[2] راجع: ج 1 ص 457.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست