responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 576

مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا، فمركز كل من الحجيتين الفرد لا الجامع و لكن نرفع اليد عن اطلاق الحجية لاجل التعارض؛ و لا تنافي بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل، و لا محذور في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، و إلّا رجعنا الى اناطة حجية كل منهما بصدق نفسه، و هو غير معقول.

فان قيل: ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميّز انّ أي الحجيتين المشروطتين تحقّق شرطها لنعمل على أساسها، فأيّ فائدة في جعلهما؟

كان الجواب: انّ الفائدة نفي احتمال ثالث، لاننا نعلم بأنّ احد الدليلين كاذب، و هذا يعني العلم بأنّ احدى الحجيتين المشروطتين فعلية، و هذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث.

و على ضوء ما تقدم يتضح:

أولا: انّ دليل الحجية يقتضي الشمول لاحدهما المعيّن إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الاقوائية دون احتمال مماثل في الآخر.

ثانيا: انّه في غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا منجّزا.

ثالثا: انّه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، و ذلك فيما اذا لم يكن كذب احدهما مساوقا لصدق الآخر.

هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة.

***

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست