مشروطتين،
بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا،
فمركز كل من الحجيتين الفرد لا الجامع و لكن نرفع اليد عن اطلاق الحجية لاجل
التعارض؛ و لا تنافي بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل، و لا محذور في ثبوتهما
إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، و إلّا رجعنا الى اناطة حجية
كل منهما بصدق نفسه، و هو غير معقول.
فان
قيل: ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميّز انّ أي الحجيتين
المشروطتين تحقّق شرطها لنعمل على أساسها، فأيّ فائدة في جعلهما؟
كان
الجواب: انّ الفائدة نفي احتمال ثالث، لاننا نعلم بأنّ احد الدليلين كاذب، و هذا
يعني العلم بأنّ احدى الحجيتين المشروطتين فعلية، و هذا يكفي لنفي الاحتمال
الثالث.
و
على ضوء ما تقدم يتضح:
أولا:
انّ دليل الحجية يقتضي الشمول لاحدهما المعيّن إذا كان ملاك الحجية على تقدير
ثبوته أقوى فيه أو محتمل الاقوائية دون احتمال مماثل في الآخر.
ثانيا:
انّه في غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا منجّزا.
ثالثا:
انّه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، و ذلك فيما
اذا لم يكن كذب احدهما مساوقا لصدق الآخر.
هذه
هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة.