بلا مرجح،
للعلم بعدم شموله للآخر. و كذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك
المعيّن و لم نحتمل الاقوائية في الآخر، فانّ هذا يعني انّ اطلاق دليل الحجية
للآخر معلوم السقوط، لانّه إمّا مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضه، و أمّا اطلاق دليل
الحجية لمحتمل الاقوائية فهو غير معلوم السقوط، فنأخذ به.
الحالة
الثالثة: أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا و لا اثباتا،
و انما الطريق الى إحرازه نفس دليل الحجية، و نفترض اننا نعلم بأنّ الملاك لو كان
ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعيّن أقوى، و هذا يعني العلم بسقوط اطلاق
دليل الحجية للآخر، لانّه إما لا ملاك فيه و إما فيه ملاك مغلوب؛ و أمّا اطلاق
دليل الحجية للمعيّن فلا علم بسقوطه، فيؤخذ به. و مثل ذلك ما إذا كان احدهما
المعيّن محتمل الاقوائية على تقدير ثبوته دون الآخر. و من أمثلة ذلك أن يكون احد
الراويين أوثق و أفقه من الراوي الآخر، فانّ نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا
يحتمل كونها موجودة في غير الاوثق و الافقه خاصة.
و
هكذا يتضح انّ إبطال الشمول لاحدهما المعيّن ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجّح
انما يتجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الاقوى
فيه.
و
أمّا الشق الثالث و هو اثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأنّ مفاد الدليل هو كون
الفرد مركزا للحجية لا الجامع.
و
يلاحظ انّ الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع، ليقال: بأنّ ذلك خلاف
مفاد الدليل، بل يمكن تصويرها بحجيتين