responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 575

بلا مرجح، للعلم بعدم شموله للآخر. و كذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعيّن و لم نحتمل الاقوائية في الآخر، فانّ هذا يعني انّ اطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط، لانّه إمّا مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضه، و أمّا اطلاق دليل الحجية لمحتمل الاقوائية فهو غير معلوم السقوط، فنأخذ به.

الحالة الثالثة: أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا و لا اثباتا، و انما الطريق الى إحرازه نفس دليل الحجية، و نفترض اننا نعلم بأنّ الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعيّن أقوى، و هذا يعني العلم بسقوط اطلاق دليل الحجية للآخر، لانّه إما لا ملاك فيه و إما فيه ملاك مغلوب؛ و أمّا اطلاق دليل الحجية للمعيّن فلا علم بسقوطه، فيؤخذ به. و مثل ذلك ما إذا كان احدهما المعيّن محتمل الاقوائية على تقدير ثبوته دون الآخر. و من أمثلة ذلك أن يكون احد الراويين أوثق و أفقه من الراوي الآخر، فانّ نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الاوثق و الافقه خاصة.

و هكذا يتضح انّ إبطال الشمول لاحدهما المعيّن ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجّح انما يتجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الاقوى فيه.

و أمّا الشق الثالث و هو اثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأنّ مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع.

و يلاحظ انّ الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع، ليقال: بأنّ ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصويرها بحجيتين‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست