و
من أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب أن نشير الى عدّة
امور:
الأول:
انّ دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض المستقر على ضوئه تارة يكون دليلا واحدا و
اخرى يكون دليلين، و توضيح ذلك باستعراض الحالات التالية:
الاولى:
اذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين صدورا، ظنيين دلالة تعارضا معارضة مستقرة،
فالتنافي بينهما يسري الى دليل الحجية، كما تقدم، و هو هنا دليل واحد و هو دليل
حجية الظهور.
الثانية:
إذا افترضنا دليلين لفظيين قطعيين دلالة، ظنيين سندا تعارضا معارضة مستقرة فالتنافي
بينهما يسري الى دليل الحجية، كما تقدم، و هو هنا دليل واحد و هو دليل حجية السند.
الثالثة:
إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة و سندا فلا شك في سراية التنافي الى دليل
حجية الظهور، و لكن هل يسري الى دليل حجية السند أيضا؟
قد
يقال بعدم السريان، إذ لا محذور في التعبد بكلا السندين و انما المحذور في التعبد
بالمفادين.
و
لكن الصحيح هو السريان، لأنّ حجية الدلالة و حجية السند مرتبطتان إحداهما بالاخرى،
بمعنى انّ دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول لا مجرد التعبد
بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده.