responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 574

الالتزامية تشكّل أحد الطرفين في كل منهما، فلا مبرّر لطرح الدلالة الالتزامية الا التعارض، و هو ذو نسبة واحدة الى كلا طرفي المعارضة، فلا بدّ من سقوط الطرفين معا.

فان قيل: المبرّر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية انّها ساقطة عن الحجية على أيّ حال سواء رفعنا اليد عنها ابتداء أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقتين، لانّ سقوط المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على أي حال إمّا سقوطا مستقلا أو يتبع سقوط الدلالة المطابقية، و مع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية.

كان الجواب: انّ الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقيّة للدليل الآخر، و هي غير تابعة لها في الحجية ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي و السقوط التبعي، فلا معيّن لحلّ المعارضة باسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة.

و أما الشق الثاني و هو شمول دليل الحجية لاحدهما المعيّن، فقد برهن على استحالته بأنّه ترجيح بلا مرجّح، إلّا انّ هذا البرهان لا يطّرد في الحالات التالية:

الحالة الاولى: أن نعلم بأنّ ملاك الحجية و الطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حالة التعارض؛ و في هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة الى برهان، لانّ المفروض عدم الملاك لحجيتهما.

الحالة الثانية: أن نعلم- بقطع النظر عن دليل الحجية- بوجود ملاكها في كل منهما و بانّ الملاك في أحدهما المعيّن أقوى منه في الآخر، و لا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعيّن و لا يكون ترجيحا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست