responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 567

و دليل الترخيص في الخطاب البدلي، و قد تقدّم انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدّم الثاني على الأول.

و نلاحظ على ذلك انّ حرمة اكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلّقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق، فالتنافي إذن بين اطلاقي حكمين الزاميين.

اللهم إلّا ان يقال: انّ الاطلاق البدلي للأمر بالاكرام حاله عرفا كحال اطلاق أدلّة الترخيص في انه لا يفهم منه اكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الأمر للتقيد بحصة دون حصة، فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر.

5- إذا تعارض اصل مع امارة، كالرواية الصادرة من ثقة، فالتعارض- كما أشرنا سابقا- انما هو بين دليل حجية الاصل و دليل حجية تلك الرواية؛ و في مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريب: انّ موضوع دليل الاصل هو عدم العلم بما هو دليل، و دليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا فيرفع موضوع دليل الاصل حقيقة و هو معنى الورود؛ و لكن أخذ العلم في دليل الاصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج الى قرينة، لانّ ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاص.

و قد يقال بالحكومة- بعد الاعتراف بانّ ظاهر دليل الأصل أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو كاشف تام- و ذلك لانّ دليل حجية الامارة مفاده التعبد بكونها علما و كاشفا تاما، و بذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ- اثباتا أو نفيا- موضوعا لحكم من الاحكام.

و من أمثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه في موضوع دليل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست