responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 568

الاصل، و بهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الاصل تعبدا و هو معنى الحكومة.

فان قيل: هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الامارة و الاستصحاب، لانّ دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين أيضا، فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الامارة و هو الشك و عدم العلم.

كان الجواب: انّ الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الامارة لسانا بل اطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف، غير انّ العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للامارة مع العلم بخلافها وجدانا؛ و هذا الحكم العقلي انما يخرج عن اطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصة، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الامارة، خلافا للعكس، فانّ الشكّ و عدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا فيجعل الامارة علما يرتفع موضوعه بالحكومة.

و نلاحظ على ذلك كله: انّ الدليل الحاكم لا تتم حكومته إلّا بالنظر الى مفاد الدليل المحكوم- كما تقدم- و دليل حجية الخبر في المقام و كذلك الظهور هو السيرة العقلائية و سيرة المتشرعة. أما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي، لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة؛ و امضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره الى اكثر مما تنظر السيرة اليه من آثار. و أما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر و الظهور في موارد القطع الطريقي، و لا جزم بانعقادها على العمل بهما في موارد القطع الموضوعي.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست