responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 566

و إذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان، أحدهما:

انهما متكافئان فيتساقطان معا، و الآخر: تقديم الشمولي على البدلي، و يمكن أن يفسّر ذلك بعدة أوجه:

الأول: أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في اطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو حكميين، و ذلك لانّ الشمولي يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلّا حكما واحدا وسيع الدائرة، و الاهتمام النوعي ببيان اصل حكم برأسه أشدّ من الاهتمام ببيان حدوده و دائرته سعة و ضيقا؛ فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان اصل حكم عن ارادته اقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن ارادتها، و لمّا كان تقديم البدلي يستدعي التخلف الأول و تقديم الشمولي يستدعي التخلف الثاني الأخف محذورا، تعيّن ذلك.

الثاني: انّ الأمر في: أكرم فقيرا، يختص بالحصة المقدورة عقلا و شرعا بناء على انّ التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور ليس معقولا، و شمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل اكرامه غير مقدور شرعا فيرتفع بذلك موضوع الاطلاق البدلي و يكون الشمولي واردا عليه.

و لكن تقدّم في محله انّ تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور و غيره معقول.

الثالث: انّ خطاب «لا تكرم الفاسق» لا يعارض في الحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذي هو مدلول خطاب «اكرم فقيرا» بل يعارض الترخيص في تطبيق الاكرام الواجب على اكرام الفقير الفاسق، و هذا يعني انّ التعارض يقوم في الواقع بين دليل الالزام في الخطاب الشمولي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست