responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 565

كان الجواب أحد وجهين:

الأول: أن يؤخذ بالتقدير الأول- بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد- و يقال: انّ تعدّد البعث و التحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث و الحركة، و ان كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحدا.

الثاني: أن يؤخذ بالتقدير الثاني- بناء على عدم امكان اجتماع بعثين على عنوان واحد- و يلتزم بتقييد اطلاق المادة، و القرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض، و هذا نحو من الجمع العرفي.

3- إذا تعارض دليل الزامي و دليل ترخيصي بالعموم من وجه قدّم الدليل الالزامي. و قد يقرّب ذلك بانّ الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا الّا أنّ العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الالزام، فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دلّ الدليل الالزامي على اقتضائه للالزام، اخذ به، لعدم التعارض بين الدليلين. و هذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لانّ الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل و البيان المذكور يوضّح عدم التعارض رأسا.

4- إذا تعارض اطلاق شمولي و آخر بدلي بالعموم من وجه، فان كان أحد الدليلين دالّا على الاطلاق بالوضع و الأداة، و الآخر بقرينة الحكمة، قدّم ما كان بالوضع، سواء اتصل بالاطلاق الآخر او انفصل عنه. أمّا في حالة الاتصال فلانه بيان للقيد، فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان و تكوين الاطلاق. و أما في حالة الانفصال فللأظهريّة و القرينية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست