responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 564

و أما الثاني: فلأنّنا لا بدّ أن نلتزم إمّا بافتراض الشرطين علّتين مستقلتين للجزاء، و هذا يعني تقييد المفهوم؛ و إمّا بافتراض انّ مجموع الشرطين علّة واحدة مستقلة، و هذا يعني الحفاظ على اطلاق المفهوم و تقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام شرط الاخرى الى شرطها، فالتعارض إذن بين اطلاق المنطوق و اطلاق المفهوم و النسبة بينهما العموم من وجه، فالصحيح انهما يتعارضان و يتساقطان و لا جمع عرفي.

2- إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء و مختلفتان شرطا، و ثبت بالدليل انّ كلا من الشرطين علّة تامّة و وجد الشرطان معا فهل يتعدّد الحكم أولا؟ و على تقدير التعدّد فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أولا؟ و مثاله: إذا أفطرت فاعتق، و إذا ظاهرت فاعتق.

و المشهور انّ مقتضى ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبّب عنه، فهناك إذن وجوبان للعتق؛ و هذا ما يسمّى باصالة عدم التداخل في الاسباب، بمعنى انّ كل سبب يبقى سببا تامّا و لا يندمج السببان و يصيران سببا واحدا، و حيث انّ كل واحد من هذين الوجوبين يمثّل بعثا و تحريكا مغايرا للآخر فلا بدّ من انبعاثين و تحرّكين، و هذا ما يسمّى باصالة عدم التداخل في المسبّبات، بمعنى ان الوجوبين المسبّبين لا يكتفى بامتثال واحد لهما.

فان قيل: انّ هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا، و هو طبيعي العتق في المثال، لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد. و ان كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الاخرى، لزم تقييد اطلاق مادة الأمر في «أعتق» و هو خلاف الظاهر.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست