responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 556

بالعام الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، لأنّ ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا.

و نلاحظ على هذا الاستدلال انّ المعارضة و إن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية و لكن هذا أمر و تحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأنّ القرينية تمثّل بناء عرفيا على تقديم الأخص، و ليس من الضروري أن يراد بالاخص هنا الاخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة، بل بالامكان أن يراد الاخص مدلولا في نفسه منهما؛ فالدليل الاخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية، لانّ النكتة في جعل الاخصية قرينة هي ما تسبّبه الاخصيّة عادة من قوة الدلالة، و من الواضح انّ قوة الدلالة انما تحصل من الاخصية مدلولا، و أما مجرّد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حدّ خاص يرد فيه مباشرة، فالصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست