responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 555

ثم انّ المراد بالأخصّية التي هي ملاك القرينية، الأخصّية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة و الافادة، لا الأخصّية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية. و توضيح ذلك انه اذا ورد عامّان متعارضان من قبيل: يجب اكرام الفقراء، و لا يجب اكرام الفقراء، و ورد مخصص على العام الأول يقول: لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهذا المخصص تارة نفرضه متصلا بالعام و اخرى نفرض انفصاله:

ففي الحالة الاولى يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم و حصر ظهوره التصديقي في غير الفسّاق، و بهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثاني، و في مثل ذلك لا شك في التخصيص به.

و أما في الحالة الثانية فظهور العام الأول في العموم منعقد و لكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه من الحجية بقدر ما يقتضيه؛ و حينئذ فان نظرنا الى هذا العام و العام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويان ليس أحدهما أخص من الآخر. و ان نظرنا الى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية وجدنا انّ العام الأول أخص من العام الثاني، لانّه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء، فبينما كان مساويا للعام الآخر انقلب الى الاخصية.

و قد ذهب المحقق النائيني‌[1] الى الأخذ بالنظرة الثانية و سمّى ذلك بانقلاب النسبة، بينما أخذ صاحب الكفاية[2] بالنظرة الاولى.

و استدل الأول على انقلاب النسبة بانّا حينما نعارض العام الثاني‌


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 746.

[2] كفاية الاصول: ج 2 ص 406.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست