للجمع
العرفي بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها:
1-
لا بدّ لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما،
و صادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة، و ذلك لانّ ملاك الجمع العرفي- كما تقدم- هو
إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا أو نوعيا، و هذا انما يصح في الكلام
و على أن يكون المصدر واحدا ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر.
2-
و أيضا انما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم اجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من
الشارع، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين،
و الجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين.
3-
و لا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات:
الاولى:
أن يكون صدور كل منهما قطعيا و في مثل ذلك لا يترقّب سريان التعارض الا الى دليل
حجية الظهور، و المفروض انه لا يشمل