responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 557

3- أحكام عامة للجمع العرفي‌

للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها:

1- لا بدّ لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما، و صادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة، و ذلك لانّ ملاك الجمع العرفي- كما تقدم- هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا أو نوعيا، و هذا انما يصح في الكلام و على أن يكون المصدر واحدا ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر.

2- و أيضا انما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم اجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، و الجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين.

3- و لا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات:

الاولى: أن يكون صدور كل منهما قطعيا و في مثل ذلك لا يترقّب سريان التعارض الا الى دليل حجية الظهور، و المفروض انه لا يشمل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست