responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 554

و أما الخاص من القسم الثالث فلا شك في انه معارض للعموم.

و على أي حال فلا خلاف في تقدّم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فان كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم. و ان كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية، لوجود قرينة على خلافه، و هذا على العموم مما لا خلاف فيه.

و انما الخلاف في نقطة و هي انّ قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الاخصّية مباشرة أو بملاك انّه أقوى الدليلين ظهورا، فانّ ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له.

و تظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى، و مثاله أن يرد: (لا يجب إكرام الفقراء) و يرد:

(اكرم الفقير القانع) فانّ تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، أحدهما: الشمول لمورده، و الآخر: كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب، و الأول و إن كان اقوى من ظهور العام في العموم و لكن قد لا يكون الثاني كذلك.

و الصحيح انّ الاخصّية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، بدليل انّ أيّ خاص نفترضه لو تصوّرناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الاساس، و هذا كاشف عن القرينية، كما تقدم.

و هذا لا ينافي التسليم أيضا بأنّ الاظهر إذا كانت أظهريّته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا؛ و في حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الاظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العامة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست