responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 553

المطلق، كما اذا جاء خطاب (اعتق رقبة) ثم خطاب (لا تعتق رقبة كافرة) على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا ارشادا الى مانعية الكفر عن تحقّق العتق الواجب، و إلّا دخل في القسم الأول.

و هذا القسم يختلف عن القسم السابق في أنّ التعارض هنا محقّق على أيّ حال بلا حاجة الى افتراض من الخارج، بخلاف القسم السابق، فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم.

و يتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله، إذ يقدّم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق.

التخصيص:

إذا ورد عام- يدل على العموم بالأداة- و خاص، جرت نفس الاقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لانّ هذا الخاص تارة يكون ناظرا الى العام، و اخرى يكون متكفلا لاثبات سنخ حكم العام و لكن في دائرة أخص، كما اذا قيل (اكرم كلّ فقير) و قيل (اكرم الفقير العادل)، و ثالثة يكون الخاص متكفلا لاثبات نقيض حكم العام أو ضدّه لبعض حصص العام، كما إذا قيل: (أكرم كلّ عالم) و قيل: (لا يجب اكرام النحوي) أو (لا تكرم النحوي).

و لا شك في انّ الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما و يقدّم بالحكومة على عموم العام.

و أمّا الخاص من القسم الثاني فمع عدم احراز وحدة الحكم لا تعارض؛ و مع احرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للاطلاق فيما تقدم.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست