responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 542

المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول.

و من هنا نعرف انّ التعارض بين أصلين عمليّين مردّه الى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما، و كذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي و دليل محرز، فانّ مردّه الى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الاصل العملي و دليل حجية ذلك الدليل المحرز.

و هكذا نعرف انّ التعارض المصطلح يقوم دائما بين الأدلّة المحرزة.

ثم انّ الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما، لانّه يؤدّي الى القطع بوقوع المتنافيين. و كذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي و دليل ظني، لانّ الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظني و زوال كاشفيته فلا يكون دليلا و حجة، لاستحالة الدليلية و الحجية لما يعلم ببطلانه.

و انما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيّين، و هذان الدليلان إمّا أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية:

فان كانا دليلين لفظيين- أي كلامين للشارع- فالتعارض بينهما على قسمين:

أحدهما: التعارض غير المستقر، و هو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين و تأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر.

و الآخر: التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج. ففي حالات التعارض المستقر يسري التعارض الى دليل الحجية، لأنّ ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا، يؤدّي الى إثبات كل منهما و نفيه في وقت واحد نظرا إلى انّ كلا منهما يثبت مفاد نفسه و ينفي مفاد الآخر، و يبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتهما في غير

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست