التعارض
المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين، و لمّا كان مدلول الدليل هو الجعل
فالتنافي المحقّق للتعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين أو
الامتثالين، لخروج مرتبة المجعول و مرتبة الامتثال عن مفاد الدليل كما تقدم في
الحلقة السابقة[1].
و
لا يقع التعارض المصطلح إلّا بين الأدلّة المحرزة، لأنّ الدليل المحرز هو الذي له
مدلول و جعل يكشف عنه، و أما الأدلّة العملية المسماة بالاصول العملية فلا يقع
فيها التعارض المذكور، إذ ليس للاصل العملي مدلول يكشفه، و جعل يحكي عنه، بل الاصل
بنفسه حكم شرعي ظاهري. و حينما نقول في كثير من الاحيان: انّ الاصلين العمليين
متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول بل التعارض في
النتيجة، لأنّ كل اصل له نتيجة معلولة له، من حيث التنجيز و التعذير، فإذا كانت
النتيجتان متنافيتين كان الاصلان متعارضين، و كلما كانا كذلك وقع التعارض المصطلح
بين دليليهما