responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 543

حالات التعارض، و هذا معنى سراية التعارض الى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله.

و أما في حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما، و معه لا يسري التعارض الى دليل الحجية، إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل.

و لكن هذا التعديل لا يجري جزافا، و انما يقوم على اساس قواعد الجمع العرفي التى مردّها جميعا إلى أنّ المولى يفسّر بعض كلامه بعضا، فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسّرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب. و مثل الكلام في ذلك ظهور الحال.

و إن كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين كان التعارض مستقرا لا محالة، لانّ التعديل انما يجوز في حالة التفسير، و تفسير دليل بدليل انما يكون في كلامين و ما يشبههما، و إذا استقر التعارض سرى الى دليلي الحجية، فان كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما و هل هو مستقر أولا، و ان لم يكونا كذلك فالتعارض مستقر على أي حال.

و البحث في تعارض الأدلّة يشرح احكام التعارض غير المستقر و التعارض المستقر معا.

الورود و التعارض:

و على ضوء ما تقدّم نعرف انّ الورود- بالمعنى الذي تقدّم في الحلقة السابقة-[1] ليس من التعارض، سواء كان الدليل الوارد محقّقا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود أو نافيا في مورده حقيقة


[1] راجع: ج 1 ص 454.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست